پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص216

وعن هارون بن حمزة في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه من عياله (1).

احتجوا بما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (2).

ولأنه يجب عليه دفع الزكاة، فلا يحل له أخذها للتنافي بينهما.

والجواب: بعد صحة النقل أنه غير دال على المطلوب إلا بمفهوم الخطاب، وليس حجة عند الأكثر، وأيضا الغنى والفقر من الأمور الاضافية، فجاز أن يكون الشخص غنيا بالنسبة إلى شئ (3) وفقيرا بالنسبة إلى آخر، واضافة الاغنياء إليهم لا يدل على الغنى الشرعي، لإمكان أن يكونوا أغنياء (4) بالنسبة إليهم لا في نفس الأمر، والتنافي بين وجوب الزكاة ودفعها ممنوع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العامل لا يجوز أن يكون من ذوي القربى، لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، وقال قوم: يجوز ذلك، لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الاجارات، والأول أولى، لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي – صلى الله عليه وآله – أن يوليهما العمالة، فقال لهما:

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 51 ح 130.

وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 164.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 233 نقلا بالمضمون.

(3) ق: شخص.

(4) ق وم (2): غنيا.