پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص210

يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون بك؟ قال: نعم (1).

وعن أبي بصير في الحسن قال: سأله رجل وأنا اسمع فقال: اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما، وأعطهم غير ذلك (2).

ولأن المقتضي لتسويغ الاعانة وهو الايمان والفقر موجود في الفاسق، فيثبت الحكم.

وإنما جعلنا المقتضي ذلك للمناسبة والاقتران.

ولأن القول بمنع اعطاء الفاسق مع القول بتجويز اعطاء أطفال المؤمنين مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع فينتفي الأول.

وبيان التنافي: إن العدالة إما أن تكون شرطا أو لا، وعلى التقدير الأول: ينتفي الحكم الثاني، إذ العدالة لا تتحقق في الطفل فينتفي تسويغ الاعطاء للطفل عملا بانتفاء الشرط.

وعلى التقدير الثاني: ينتفي الحكم الأول، وهو منع الفاسق عملا بالعموم السالم عن معارضة كون العدالة شرطا.

لا يقال: الايمان شرط بالاجماع، وهو غير متحقق في الطفل مع جواز اعطائه، فكذا الولاية.

لأنا نقول: الاجماع دل على إلحاق الطفل بأبيه في الايمان وإجرائه في حكمه عليه دون العدالة.

احتج الشيخ بالاحتياط، وبما رواه داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (3).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 54 – 55 ح 145.

وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 169.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 55 ح 146.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 170.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 52 ح 138.

وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 171.