پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص208

والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة (1)، واشترط ابن البراج العدالة أيضا (2)، وهو اختيار ابن إدريس وقال: لا يجوز اعطاء شئ من فرائض الصدقات ولا نوافلها غير أهل الولاية (3)، ولم يذكر شرط العدالة.

وسلار ذكر أربع شرائط: أحدها: الايمان (4)، ولم يذكر العدالة.

والشيخ علي بن بابويه قال: واياك أن تعطي زكاتك لغير أهل الولاية (5)، ولم يذكر العدالة أيضا، وكذا قال ابنه في كتاب المقنع (6)، ومن لا يحضره الفقيه (7).

وقال الشيخ في الخلاف: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا أعطي الفساق برئت ذمته، وبه قال قوم من أصحابنا (8).

والأقرب عندي عدم اشتراط العدالة.

لنا: عموم قوله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” (9).

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر والصادق – عليهما السلام – أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه (10).

(1) الوسيلة: ص 129.

(2) المهذب: ص 169.

(3) السرائر: ج 1 ص 459.

(4) المراسم: ص 133.

(5) لم نعثر على رسالته.

(6) المقنع: ص 52.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602.

(8) الخلاف: ج 2 ص 347 المسألة 3 طبعة اسماعيليان.

(9) التوبة: 60.

(10) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 52 ح 135.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص 154.