پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص207

والجواب: المنع من صدق المقدمتين ووجوب الاتمام، وإن أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا.

مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان، والاعتقاد الصحيح، وذوي الصيانة، والنزاهة دون الفساق، وأصحاب الكبائر (1).

وقال ابن الجنيد (2): لا يجوز اعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.

وقال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء والمساكين ولا من الستة البواقي، إلا بعد أن يكون عارفا تقيا (3).

وفي الرسالة الغرية (4): ولا يعطى منها فقير حتى يكون عارفا عفيفا.

وقال الشيخ في المبسوط: ويعتبر في الفقر والمسكنة الايمان والعدالة، فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة (5).

وفي الجمل (6) والاقتصاد (7): ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلفة قلوبهم الايمانوالعدالة.

وقال أبو الصلاح: مستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل (8).

وقال ابن حمزه: يعتبر الايمان في جميع الاصناف إلا في المؤلفة قلوبهم،

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المقنعة: ص 242.

(4) لم نعثر على رسالته.

(5) المبسوط: ج 1 ص 247.

(6) الجمل والعقود: ص 103.

(7) الاقتصاد: ص 282.

(8) الكافي في الفقه: ص 173.