مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص207
والجواب: المنع من صدق المقدمتين ووجوب الاتمام، وإن أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا.
مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الايمان، والاعتقاد الصحيح، وذوي الصيانة، والنزاهة دون الفساق، وأصحاب الكبائر (1).
وقال ابن الجنيد (2): لا يجوز اعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
وقال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء والمساكين ولا من الستة البواقي، إلا بعد أن يكون عارفا تقيا (3).
وفي الرسالة الغرية (4): ولا يعطى منها فقير حتى يكون عارفا عفيفا.
وقال الشيخ في المبسوط: ويعتبر في الفقر والمسكنة الايمان والعدالة، فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة (5).
وفي الجمل (6) والاقتصاد (7): ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلفة قلوبهم الايمانوالعدالة.
وقال أبو الصلاح: مستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل (8).
وقال ابن حمزه: يعتبر الايمان في جميع الاصناف إلا في المؤلفة قلوبهم،
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) المقنعة: ص 242.
(4) لم نعثر على رسالته.
(5) المبسوط: ج 1 ص 247.
(6) الجمل والعقود: ص 103.
(7) الاقتصاد: ص 282.
(8) الكافي في الفقه: ص 173.