پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص204

ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبيل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (1).

مسألة: قال المفيد: وابن السبيل: وهم المنقطع بهم في الاسفار، وقد جاءت رواية أنهم الاضياف يراد بهم من أضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنا ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه (2).

وقال الشيخ في النهاية: وابن السبيل: هو المنقطع به، وقيل أيضا: إنه ضيف الذي ينزل بالانسان ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه (3).

وفي المبسوط: ابن السبيل: هو المجتاز المنقطع به، وقد روي أن الضيف داخل فيه (4).

وقال سلار: وابن السبيل: وهم المنقطع بهم، وقيل: الاضياف (5)، ولم يذكر ابن الجنيد الضيف في ابن السبيل.

والذي ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم – عليه السلام – قال: ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات (6)، وهو الأقوى عندي.

لنا: إن الضيف إن كان مسافرا محتاجا دخل تحت ابن السبيل وإلا فلا.

(1) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.

(2) المقنعة: ج ص 241.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 434.

(4) المبسوط: ج 1 ص 252.

(5) المراسم: ص 133.

(6) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.