مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص202
وقال ابن إدريس: وفي الرقاب: وهم العبيد عندنا والمكاتبون بغير خلاف (1).
والذي ذكره الشيخ في المبسوط هو الأقوى عندي، وتخريج الرواية التي نقلها عن أصحابنا حسن.
ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير، عن العالم – عليه السلام – قال: وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الأيمان، وفي قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم (2).
مسألة: لو لم يعلم فيما ذا أنفق الغارم قال الشيخ: يمنع (3).
والأقرب الاعطاء.
لنا: إنه مسلم مؤمن، والأصل في تصرفات المؤمن الصحة وعدم العصيان.
احتج الشيخ بأن الشرط الانفاق في الطاعة لما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم – عليه السلام – قال: والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف (4).
ومع الجهل لا يحصل العلم بحصول الشرط.
والجواب: إن الطاعة والمعصية من الأمور الخفية، وإنما يعتبر فيهما الظاهر وغلبة الظن، وهو حاصل في المجهول حالة.
مسألة: قال المفيد – رحمه الله -: وفي سبيل الله وهو الجهاد (5)، وكذا قال سلار (6)، والشيخ في النهاية (7).
وقال في الجمل: الجهاد وما جرى مجراه (8).
(1) السرائر: ج 1 ص 457.
(5) المقنعة: ص 241.
(2) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.
(6) المراسم: ص 132 – 133.
(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 25.
وفيه: لم يجب عليه القضاء عنه.
(7) النهاية ونكتها: ج 1 ص 434.
(4) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.
(8) الجمل والعقود: ص 103.