پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص200

الرابع: قول الشاعر: أما الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد جعل للفقير حلوبته وفق عياله، فيكون حاله أجود من المسكين.

وكلا القولين محتمل، والأخير أقرب للرواية (1).

مسألة: قال ابن الجنيد (2): المؤلفة قلوبهم: من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم الأقلية فخصهم بالمنافقين.

وقال الشيخ في المبسوط: المؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام، ويتآلفون ليستعان بهم إلى قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام (3).

وقال ابن إدريس: المؤلفة ضربان: مؤلفة الكفر، ومؤلفة الاسلام.

وقال شيخنا أبو جعفر: المؤلفة ضرب واحد، وهم مؤلفة الكفر، والأول مذهب شيخنا المفيد.

قال: وهو الصحيح، لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية، فمن خصها يحتاج إلى دليل (4)، وهو الأقرب.

لنا: عموم كونهم مؤلفة.

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله – عليه السلام -: أرأيت قول الله – عزوجل – إلى أن قال: – سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص (5)، وإنما يكون عاما لو تناول القسمين.

(1) ليس ” للرواية ” في م (1) ون.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المبسوط: ج 1 ص 249.

(4) السرائر: ج 1 ص 457.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 49 ح 128.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 143.