پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص197

مسألة: أوجب ابن الجنيد (1) الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية، والحق خلاف ذلك، وإنما هو مذهب أبي حنيفة (2) ومالك (3) والشافعي (4) في أحد قوليه.

لنا: الأصل براءة الذمة، وما سبق من أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أوجب الزكاة في تسعة وعفى عما سواهن.

مسألة: أوجب ابن الجنيد (5) الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر، وليس بجيد، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة (6).

لنا: ما تقدم.

(1) و (5) لم نعثر على كتابه.

(2) المجموع: ج 5 ص 456.

(3) المجموع: ج 5 ص 456.

(4) المجموع: ج 5 ص 456.

(6) المجموع: ج 5 ص 456.