پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص196

والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه (1).

وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة (2).

وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام – في الذرة شئ؟ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة (3).

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: هل في الارز شئ؟ قال: نعم (4).

والجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه، وهو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، والأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.

قال المفيد – رحمه الله -: قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب، والتناقض عليهم – صلوات الله عليهم – محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقي على الاستحباب (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 7.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ح 4 ج 6 ص 40.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 176.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ح 6 ج 6 ص 40.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 177.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ح 10 ج 6 ص 41.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 178.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ح 11 ج 6 ص 41.

(5) المقنعة: ص 244.