پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص191

إدريس (1) ذلك كل الانكار، ومنعه كل المنع وأوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب، وهو الأقرب.

لنا: إنه ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة.

احتج بأنه أجرة، ولا زكاة في الأجرة إجماعا.

والجواب: المنع من الصغرى.

مسألة: المشهور أن المؤونة التي تلحق الغلات والثمار إلى وقت الاخراج، كاجرة السقي والعمارة والحصاد والتصفية يخرج وسطا ثم يزكى الباقي، واختاره الشيخ في النهاية (2)، والمفيد (3)، وإلا لزم الضرر.

وقال في الخلاف (4) والمبسوط (5): أنها على المالك، لقوله – عليه السلام -: ” فيما سقت السماء العشر ” (6)، ونحن نقول بموجبه، والشعر إنما يجب في النماء لا المؤونة.

الفصل الثالث فيما تستحب فيه الزكاة

مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالاكثر قال بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.

قال ابن أبي عقيل (7): اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقال طائفة منهم

(1) السرائر: ج 2 ص 452.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 426.

(3) المقنعة: ص 239.

(4) الخلاف: ج 2 ص 67 المسألة 78.

(5) المبسوط: ج 1 ص 217.

(6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 13 ب 4.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الغلات ج 6 ص 119.

(7) لم نعثر على كتابه.