پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص185

المفيد (1).

وقال ابن إدريس: حكمه حكم الغائب إن قدر على أخذه متى أراده، وبحيث متى رامه أخذه فإنه تجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة أو مودعا أو كنزه في كنز فإنه ليس بكونه نفقة خرج عن ملكه، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ومودعه وخزانته، وإنما أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا فإنه خبر من أخبار الآحاد لا يلتفت إليه (2).

والمعتمد الأول.

لنا: إنها مع الغيبة في معرض الاتلاف فكانت بمنزلة التالف.

وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي الحسن الماضي – عليه السلام – قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (3).

وعن أبي بصير عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة الآف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ (4).

والجواب عما قاله ابن إدريس: بالمنع من المساواة للمودع، لأن المودع في معرض الحفظ بخلاف صورة النزاع.

مسألة: المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها، وإن كانت غلة فعند اشتداد حبها، ولا يجب الاخراج إلا عند

(1) المقنعة: ص 258.

(2) السرائر: ج 1 ص 447.

(3) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 99 ح 279، وسائل الشيعة: ب 17 من زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 117.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 99 ح 280، وسائل الشيعة: ب 17 من زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 118.