پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص181

وسلار (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3).

وقال ابنا بابويه – رحمه الله تعالى -: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (4).

لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما – عليهما السلام – في الشاة في كل أربعين شاة شاة (5).

وفي حديث محمد بن قيس، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإذا كانت أربعين ففيها شاة (6).

مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الانعام فحل الضراب (7).

وقال ابن إدريس: يعد (8)، وهو الأقوى.

لنا: عموم الأمر في قوله: ” في كل خمسين حقة ” (9)، وقوله – عليه السلام -: ” يعد صغيرها وكبيرها ” (10).

نعم لا يؤخذ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون (11).

والحق أن الخيار في

(1) المراسم: ص 131.

(2) المهذب: ج 1 ص 164.

(3) الوسيلة: ص 126.

(4) المقنع: ص 50 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(5) و (6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الانعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78.

(7) الكافي في الفقه: ص 167.

(8) السرائر: ج 1 ص 437.

(9) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الانعام ح 4 ج 6 ص 73.

(10) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 – 21 ح 52.

(11) الخلاف: ج 2 ص 14 المسألة 8.