مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص181
وسلار (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال ابنا بابويه – رحمه الله تعالى -: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (4).
لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما – عليهما السلام – في الشاة في كل أربعين شاة شاة (5).
وفي حديث محمد بن قيس، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإذا كانت أربعين ففيها شاة (6).
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الانعام فحل الضراب (7).
وقال ابن إدريس: يعد (8)، وهو الأقوى.
لنا: عموم الأمر في قوله: ” في كل خمسين حقة ” (9)، وقوله – عليه السلام -: ” يعد صغيرها وكبيرها ” (10).
نعم لا يؤخذ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون (11).
والحق أن الخيار في
(1) المراسم: ص 131.
(2) المهذب: ج 1 ص 164.
(3) الوسيلة: ص 126.
(4) المقنع: ص 50 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
(5) و (6) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الانعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78.
(7) الكافي في الفقه: ص 167.
(8) السرائر: ج 1 ص 437.
(9) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الانعام ح 4 ج 6 ص 73.
(10) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 – 21 ح 52.
(11) الخلاف: ج 2 ص 14 المسألة 8.