مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص178
ظاهرة مما سبق.
الثالثة: جواز الانتقال مع تقدير المساواة، وهو أيضا ظاهر، إذ مع التساوي في المصالح المتعلقة بالتكليف يقبح التخصيص لأحد المتساويين بالاجزاء دون صاحبه، وقوله: ” أنه قياس ” خطأ، بل هو حكم مستفاد من قضايا عقيلة قطعية.
مسألة: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، اختاره الشيخان (1)، وابن الجنيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وسلار (4)، وباقي المتأخرين.
وقال ابن أبي عقيل (5)، وعلي بن بابويه (6): في ثلاثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب.
ولأن التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوط، فيتعين التخيير بينهما.
احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن، عن الباقر والصادق – عليهما السلام – قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي (7).
والجواب: أنه غير مانع عن إيجاب الازيد على وجه التخيير.
مسألة: ذهب الشيخان (8) إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة،
(1) المقنعة: ص 237.
المبسوط: ج 1 ص 197.
(2) لم نعثر عليه.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 77.
(4) المراسم: ص 131.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) لم نعثر على رسالته.
(7) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 24 ح 57.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زكاة الانعام ح 1 ج 6 ص 77.
(8) المقنعة: ص 238.
وفيه: فإذا كملت مائتين وزادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا – [