پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص167

إنما الصدقات على السائمة الراعية (1).

احتجوا باعتبار الأغلب كالغلات في اعتبار السقي.

والجواب: لا جامع، مع أنه قياس باطل.

قال الشيخ في المبسوط: فإن كانت المواشى معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، وإن قلنا لا يجب كان قويا، لعدم الدليل وأصالة البراءة (2)، وهو جيد.

مسألة: شرط سلار في الانعام الأنوثة، فلا زكاة في الذكران عنده بالغا ما بلغت (3)، وباقي الأصحاب على خلافه.

لنا: عموم الأمر بالزكاة.

وما رواه محمد بن قيس، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة (4).

احتج بالبراءة الأصلية، وبأن الأحاديث دلت على أن في خمس من الإبلشاة، وإنما يتناول الإناث، إذ هو مدلول إسقاط التاء من العدد.

والجواب: الاحتياط معارض للبراءة، والأحاديث لا يمنع وجوبها في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما، وللشهرة بين الأصحاب.

مسألة: لا تعد السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الانتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول.

لنا: إن الشرط السوم، فلا تعد قبله.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 48 ح 103.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الانعام ح 5 ج 6 ص 81.

(2) المبسوط: ج 1 ص 198.

(3) المراسم: ص 129.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 59.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الانعام ح 2 ج 6 ص 78.