مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص166
المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحب فيه وفيه فصول: الفصل الأول في الانعام مسألة: يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل، فلو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها لم تجب الزكاة، ولو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة، هذا إذا اعتلفت طول دهرها أو عملت طوله، فلو عملت في البعض أو اعتلفت فيه قال في الخلاف (1) والمبسوط (2): يعتبر الأغلب، وبه قال ابن الجنيد (3).
والأقرب سقوط الزكاة، إلا أن تبلغ في القلة إلى حد لا يخرج الانعام معها عن اسم السوم، ولم تلحق باسم العوامل، وبه قال ابن إدريس (4).
لنا: إن السوم شرط وقد خرجت عنه فتسقط الزكاة كالملك.
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار في الصحيح عنهما – عليهما السلام – قالا: ليس في العوامل من الإبل والبقر شئ،
(1) الخلاف: ج 2 ص 53 المسألة 62.
(2) المبسوط: ج 1 ص 198.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) السرائر: ج 1 ص 445 – 446.