پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص164

وفي الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاته إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا، لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، ليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن يلبس وينكح ويأكل منه، ولا ينبغي ألا يزكيه، بل يزكيه فإنه عليه (1).

احتجوا بما رواه في الصحيح منصور بن حازم، عن الصادق – عليه السلام – في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده، فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (2).

والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن المقرض لو تبرع بالاداء سقط عن المستقرض، أما الوجوب مع الشرط فممنوع، وليس في الحديث ما يدل عليه.

مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه: إن بعث شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه دونك، وفي لزوم هذا الشرط نظر (3).

مسألة: المرتد عن غير فطرة إذا التحق بدار الحرب قال في المبسوط: يزول ملكه وينتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا إلى بيت المال، فإن كان

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 33 ح 85.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومنلا تجب.

ح 1 ج 6 ص 67.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 82.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب.

ح 2 ج 6 ص 67.

(3) لم نعثر على رسالته.