پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص162

لنا: إن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف.

ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين.

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1).

وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت: ليس في الدين زكاة؟ قال: لا (2).

احتجوا بعموم قوله – عليه السلام -: ” هاتوا ربع عشر أموالكم ” (3).

وبما رواه درست، عن الصادق – عليه السلام – قال: ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (4).

وعن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة (5).

والجواب: بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 31 ح 78.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ح 6 ج 6 ص 63.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 80.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 4 ج 6 ص 64.

(3) سنن ابن ماجة: ج 1 ص 570 ح 1790.

وفيه: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما.

(4) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 81.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ح 7 ج 6 ص 64.

(5) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 32 ح 82.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 ج 6ص 64.