پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص159

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا (1).

لا يقال: ليس في العموم دلالة على صورة النزاع.

لأنا نقول: العام يعمل به مطلقا ما لم يدل على التخصيص، وليسحمل هذه العمومات على ما إذا لم يقصد الفرار بأولى من حمل الخبر الأول على الاستحباب، بل ما قلناه أولى لموافقته البراءة الأصلية.

ولما رواه هارون بن خارجة في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (2)، وهو صريح في المطلوب.

قال السيد المرتضى في الانتصار: من فر بدراهم أو دنانير فسبكها من الزكاة أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب، وإن كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه.

قال: دليلنا إجماع الطائفة، فإن قيل: فقد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه، قلنا: الاجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا – عليهم السلام – يتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر، وبأزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طرقا

(1) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 8 ح 21.

وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6 ص 107.

(2) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 9 ح 26.

وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 109.