پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص151

وفيه مقاصد: الأول من تجب عليه مسألة: أوجب الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3) الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي (4).

وقال السيد المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين (5).

وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (6).

(1) المقنعة: ص 238.

المبسوط: ج 1 ص 232.

(2) الكافي في الفقه: ص 165.

(3) المهذب: ج 1 ص 168.

(4) الوسيلة: ص 121.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 122.