مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص151
وفيه مقاصد: الأول من تجب عليه مسألة: أوجب الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3) الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي (4).
وقال السيد المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين (5).
وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (6).
(1) المقنعة: ص 238.
المبسوط: ج 1 ص 232.
(2) الكافي في الفقه: ص 165.
(3) المهذب: ج 1 ص 168.
(4) الوسيلة: ص 121.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 122.