مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص141
بقسميه باطل إجماعا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إنه على تقدير ترك الأصل إن لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني، وإن وجبت لزم الأول.
وما رواه الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله – عليه السلام – عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله – صلى الله عليه وآله – (1).
والاطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب.
وعن إبراهيم الكرخي، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق، أما لك برسول الله – صلى الله عليه وآله – أسوة (2)؟!.
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول – عليه السلام – في الرجل يصلي النافلة في الامصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس (4).
والاطلاق في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد، وهو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح.
مسألة: قال ابن البراج: من سافر سفرا يلزم فيه التقصير (5) فلا يجوز له
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 228 ح 581.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 340.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 586.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 239.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 229 ح 589.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 240.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 230 ح 591.
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 239.
(5) ق: يلزمه التقصير.