پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص136

والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام (1).

وفي النهاية (2)، والمبسوط (3) كذلك، إلا أنه زاد فيهما: وقد رويت رواية بلفظة أخرى: وهو أن يتم الصلاة في حرم الله، وفي حرم رسوله، وفي حرم أمير المؤمنين، وفي حرم الحسين – عليهم السلام – قال: فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف.

وعلى الرواية الأخرى لم يجز إلا في نفس المسجد.

وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة، ومسجد النبي – صلى الله عليه وآله – ومشاهد الأئمة القائمين مقامه – عليهم السلام – (4).

وقال ابن الجنيد (5): والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، ومكة عندي يجري مجراه، وكذلك مسجد رسول الله – صلى الله عليه وآله – ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول – عليه السلام – فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والاتمام.

وقال الشيخ في التهذيب (لما روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى – عليه السلام -: أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، وعند قبر الحسين – عليه السلام – والكوفة وحديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين – عليه السلام -): وليس لأحد أن يقول لأجل هذا الخبر والخبر

(1) الخلاف: ج 1 ص 576 المسألة 330.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 360.

(3) المبسوط: ج 1 ص 141.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

(5) لم نعثر على كتابه.