پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص135

دون ذلك وجب التقصير.

الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا يقصر في مكة، ومسجد النبي – صلى الله عليه وآله -، ومشاهد الأئمة القائمين مقامه – عليهم السلام – (1).

وهذه العبارة تعطي منع التقصير (2)، وكذا عبارة ابن الجنيد (3) فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، لأن الله – عزوجل – جعله سواء العاكف فيه والباد.

والأقرب جوازه، لحديث محمد بن إسماعيل الصحيح (4) وقد سبق، وغيره من الأخبار.

الثالث: المشهور استحباب الاتمام في المواطن الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي – صلى الله عليه وآله -، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام خاصة، ووجوب التقصير فيما عداها.

وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة – عليهم السلام – (5)، وهو اختيار ابن الجنيد (6).

لنا: الأصل الدال على وجوب القصر (7) على المسافر.

احتجا بأنها من المواضع المشرفة، فاستحب فيها الاتمام كالأربعة.

والجواب: المنع من القياس، واستناد الحكم إلى المشترك وانتفاء الفارق.

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الاتمام في أربعة مواضع: مكة،

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

(2) ق: تعطي وجوب منع القصر.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1482.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 32 ج 5 ص 550.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) م (1) وم (2): التقصير.