پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص134

قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، قال: رحم الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام (1).

والجواب عن الأصل: بمنعه، إذ الأصل التمام.

سلمناه، لكن الأصل يعدل عنه، لقيام دليل على خلافه، وقد تقدمت الأحاديث وغيرها مما لم نذكره هنا.

وعن الحديث الأول: إنا نقول بموجبه، إذ الأمر بالتقصير لا ينافي جواز الاتمام وقوله: ” ما لم يعزم على إقامة عشرة ” إشارة إلى منع الجائز وهو التقصير، ووجوب الاتمام حينئذ بالعزم.

والحديث الثاني ضعيف السند، فإن علي بن حديد ضعيف.

قال الشيخ: الأمر بالتقصير في هذين الخبرين إنما يوجه إلى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما، ونحن لم نقل إن الاتمام فيهما واجب، بل إنما قلنا على جهة الأفضل، ثم قال: ويحتمل هذان الخبران وجها آخر (2).

وهو المعتمد عندي، وهو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما، وإن كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان، ويتميزان به من سائر البلاد، لأن غيرها متى عزم على المقام فيها عشرة وجب التمام، ومتى كان

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1283.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 33 ج 5 ص 551.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 427 ذيل الحديث 1483.