پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص133

وعن حذيقة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: يتم الصلاة في مسجد الحرام، ومسجد الرسول – صلى الله عليه وآله -، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين – عليه السلام – (1).

وفي الموثق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: يتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول – صلى الله عليه وآله -، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين – عليه السلام – (2).

وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (3).

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (4).

احتج المانعون بالأصل، وبما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت الرضا – عليه السلام – عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (5).

وعن علي بن حديد قال: سألت الرضا – عليه السلام – فقلت: إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر، وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 431 ح 1498.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 23 ج 5 ص 548.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 432 ح 1500.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 25 ج 5 ص 549.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1480.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 545.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1481.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 544 (5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 426 ح 1482.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 32 ج 5 ص 550.