پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص132

ابن البراج (1).

والمشهور استحباب الاتمام اختاره الشيخ (2)، والسيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وابن إدريس (5)، وابن حمزة (6).

لنا: إنها مواطن شريفة يستحب فيها الاكثار من الطاعات والنوافل، فناسب استحباب إتمام الفرائض.

وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين بن علي – عليهما السلام – (7).

وعن زياد القندي قال: قال أبو الحسن – عليه السلام -: يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين – عليه السلام – (8).

وعن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن الصادق – عليه السلام – قال: يتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول – صلى الله عليه وآله – ومسجد الكوفة، وحرم الحسين – عليه السلام – (9).

(1) المهذب: ج 1 ص 110.

(2) المبسوط: ج 1 ص 141.

(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، ونقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 342 – 343 هكذا: استحباب الاتمام في السفر عند كل قبر إمام من أئمة الهدى – عليهم السلام -.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) السرائر: ج 1 ص 342.

(6) الوسيلة: ص 110.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 430 ح 1494.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 543.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 430 ح 1495.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 13 ج 5 ص 564.

(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 431 ح 1497.

وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 14 ج 5 ص 546.