مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص118
وقال الشيخ في النهاية: يجب عليه التمام إن بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام، فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم (1)، وبه قال ابن البراج (2)، وبه قال في المبسوط (3).
وقال في موضع آخر منه: لو كان قريبا من البلد فصلى بعد غيبوبة الأذان بنية القصر فرعف بعد أداء ركعة فانصرف إلى بنيان البلد ليغسله فدخلالبنيان أو شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل، فإن صلى في موضعه الآن تمم، لأنه في وطنه، فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر، فإن فاتت قضاها تماما، لأنه فرط في الصلاة في وطنه (4).
وفي الخلاف: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت إلا أنه مضى مقدار الفرض (5) أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الاتمام (6).
وإن سافر وقد بقي من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا فالحكم كذلك (7).
وإن سافر وقد بقي من الوقت ما يصلي فيه ركعة أو ركعتين ففيه خلاف بين أصحابنا، منهم من يقول: إن الصلاة تكون أداء، ومنهم من يقول: إن بعضها أداء وبعضها قضاء، والأول أظهر.
فعلى هذا لو سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير، لأنه لحق الوقت وهو مسافر (8).
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 358 – 359.
(2) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل كما في مفتاح الكرامة: ج 3 ص 487.
(3) المبسوط: ج 1 ص 141.
(4) المبسوط: ج 1 ص 140.
(5) م (2): مقدار أداء الفرض.
(6) الخلاف: ج 1 ص 577 المسألة 332.
(7) الخلاف: ج 1 ص 578 المسألة 333.
(8) الخلاف: ج 1 ص 579 المسألة 334.