مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص112
لنا: إن حد ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته، إذ الأقرب لا يعد قاصده مسافرا كما في الابتداء، ولحديث عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – وقد تقدم في المسألة السابقة.
احتجوا بما رواه إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي إبراهيم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله (1).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (2).
والجواب: المراد بذلك ما ذكرناه.
فإن من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر، فيكون بمنزلة من دخل منزله.
مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين (3)، وابني بابويه (4)، وابن أبي عقيل (5)، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وأبي الصلاح (8)، وابن البراج (9)،
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 555.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 508.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 556.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 508.
(3) المقنعة: ص 354.
ولم يذكر فيه حالة عدم النية.
المبسوط: ج 1 ص 141.
(4) المقنع ولم يذكر فيه حالة عدم النية.
ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.
(7) المراسم: ص 74.
(8) الكافي في الفقه: ص 117.
(9) المهذب: ج 1 ص 107.