پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص112

لنا: إن حد ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته، إذ الأقرب لا يعد قاصده مسافرا كما في الابتداء، ولحديث عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – وقد تقدم في المسألة السابقة.

احتجوا بما رواه إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي إبراهيم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله (1).

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (2).

والجواب: المراد بذلك ما ذكرناه.

فإن من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر، فيكون بمنزلة من دخل منزله.

مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين (3)، وابني بابويه (4)، وابن أبي عقيل (5)، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وأبي الصلاح (8)، وابن البراج (9)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 555.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 508.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 222 ح 556.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 5 ص 508.

(3) المقنعة: ص 354.

ولم يذكر فيه حالة عدم النية.

المبسوط: ج 1 ص 141.

(4) المقنع ولم يذكر فيه حالة عدم النية.

ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

(7) المراسم: ص 74.

(8) الكافي في الفقه: ص 117.

(9) المهذب: ج 1 ص 107.