پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص110

وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره، ويتوارى عنه بنيان مدينته (1).

وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار (2)، وهو قول أبي الصلاح (3).

وقال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول – عليهم السلام – إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلوة السفر ركعتين (4).

وقال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة.

وقد روي عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (5).

وقال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره (6).

وقال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران (7).

وقال علي بن بابويه (8): وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.

والأقرب خفاؤهما معا.

لنا: قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا (9) إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.

(2) المقنعة: ص 350.

(3) الكافي في الفقه: ص 117.

(4) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى.

(5) المقنع: ص 37 وفيه: ” ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت ” وعبارة ” وقد روي.

إلى أن تعود إليه ” غير موجودة.

ووجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436 ح 1267.

(6) المراسم: ص 75.

(7) السرائر: ج 1 ص 331.

(8) لا يوجد كتابه لدينا.

(9) لا يخفى أن المصنف قد خلط بين آيتي 94 و 101، والمقصود هو آية 101.