مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص110
وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره، ويتوارى عنه بنيان مدينته (1).
وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار (2)، وهو قول أبي الصلاح (3).
وقال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول – عليهم السلام – إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلوة السفر ركعتين (4).
وقال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة.
وقد روي عن الصادق – عليه السلام – أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (5).
وقال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره (6).
وقال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران (7).
وقال علي بن بابويه (8): وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
والأقرب خفاؤهما معا.
لنا: قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا (9) إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.
(2) المقنعة: ص 350.
(3) الكافي في الفقه: ص 117.
(4) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى.
(5) المقنع: ص 37 وفيه: ” ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت ” وعبارة ” وقد روي.
إلى أن تعود إليه ” غير موجودة.
ووجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436 ح 1267.
(6) المراسم: ص 75.
(7) السرائر: ج 1 ص 331.
(8) لا يوجد كتابه لدينا.
(9) لا يخفى أن المصنف قد خلط بين آيتي 94 و 101، والمقصود هو آية 101.