مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص105
والراعي، والبدوي إذا طلب القطر والنبت، والذي يدور في جبايته، والذي يدور في امارته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، ومن كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل (1).
وفي هذاالكلام مباحث: الأول: أضاف الشيخ علي بن بابويه الاشتقان والكري (2).
والاشتقان: وهو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر، فهذا إن كان في معصية وجب عليه التمام (3)، وإلا وجب عليه القصر.
وأما الكري: فهو المكاري، وقيل أنه من اسماء الاضداد يكون بمعنى المكارى والمكتري (4).
الثاني: قال الشيخ في الجمل: ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة: من نقص سفره عن ثمانية فراسخ، ومن كان سفره معصية لله تعالى، ومن كان سفره لصيد اللهو والبطر، ومن كان سفره أكثر من حضره – وحده أن لا يقيم في بلده عشرة أيام -، والمكاري والملاح، والبدوي، والذي يدور في امارته، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد (5).
وهذا يشعر بكون كل واحد من هذه الأقسام أصلا برأسه، ولم يجعل كون السفر أكثر من الحضر ضابطا لهم، ولا إقامتهم في بلدهم أقل من عشرة.
وفي النهاية (6) جعل الثاني ضابطا.
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 358.
(2) لم نعثر على رسالته، ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 336 – 337.
(3) ق وم (1): الاتمام.
(4) السرائر: ج 1 ص 337.
(5) الجمل والعقود: ص 115.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 358.