پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص103

السلام – عن الرجل يخرج في سفره وهو مسير يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله (1).

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن التقصير، فقال: في بريدين، أو بياض يوم (2).

ولأنه أحوط.

ولأن المكلف قبل الخروج إلى ما دون الثمانية يجب عليه الاتمام، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.

احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ (3).

وفي الحسن عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: أدنى مايقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد (4).

وبما رواه زيد الشحام في الموثق قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا (5).

وفي الموثق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: في كم اقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، ألا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 209 ح 503.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5 ص 493.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 210 ح 506.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 492.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 207 ح 494.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 207 ح 495.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5 ص 497.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 208 ح 498.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 494 – 495.