مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص96
وقال ابن إدريس: روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويقصر الصوم، وكل سفر أوجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه، إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليها (6)، وهذا يدل على أنه يعتقد ذلك.
وقال في المبسوط: إذا كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم (7).
وأوجب السيد المرتضى (8)، وابن أبي عقيل (9)، وسلار (10) التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا الصيد وغيره.
والأقرب عندي وجوب التقصير.
لنا: قوله تعالى: ” فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ” (11)
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 358.
(2) المقنعة: ص 349.
(3) لم نعثر على رسالته.
ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 221.
(4) المهذب: ج 1 ص 106.
(5) الوسيلة: ص 109.
(6) السرائر: ج 1 ص 327.
(7) المبسوط: ج 1 ص 136.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.
(9) لم نعثر على كتابه.
(10) المراسم: ص 74.
(11) النساء: 101.