مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص94
داخلة فيه، وإن وضعت ابتداء مع وضع المسجد فالأقرب الكراهة.
لنا: إن المسجد حينئذ ما خرج من الميضاة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول والغائط في المساجد (1)، واختاره ابن إدريس (2).
والوجه الكراهية.
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (3).
ولأنه يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، وعدم النجاسة العينية فيهما.
قال في المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (4).
فإن كان قصده في النهاية من ” التوضؤ ” (5) الاستنجاء فهو حق، وإلا كان ممنوعا.
مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة، ولا يجوز رمي الحصى خذفا (6).
والوجه عندي الكراهة في ذلك كله.
لنا: الأصل براءة الذمة من التحريم، وأما الكراهة فلأن ما ذكره من
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 341.
(2) السرائر: ج 1 ص 279.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 257 – 258 ح 719.
وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 345.
(4) المبسوط: ج 1 ص 161.
(5) في متن المطبوع ون: الوضوء.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 342.