پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص94

داخلة فيه، وإن وضعت ابتداء مع وضع المسجد فالأقرب الكراهة.

لنا: إن المسجد حينئذ ما خرج من الميضاة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول والغائط في المساجد (1)، واختاره ابن إدريس (2).

والوجه الكراهية.

لنا: الأصل الإباحة.

وما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (3).

ولأنه يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، وعدم النجاسة العينية فيهما.

قال في المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (4).

فإن كان قصده في النهاية من ” التوضؤ ” (5) الاستنجاء فهو حق، وإلا كان ممنوعا.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة، ولا يجوز رمي الحصى خذفا (6).

والوجه عندي الكراهة في ذلك كله.

لنا: الأصل براءة الذمة من التحريم، وأما الكراهة فلأن ما ذكره من

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 341.

(2) السرائر: ج 1 ص 279.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 257 – 258 ح 719.

وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 345.

(4) المبسوط: ج 1 ص 161.

(5) في متن المطبوع ون: الوضوء.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 342.