مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص91
لنا: إنه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة، فيستحب عنده.
احتجوا بأن حي على الصلاة دعاء إليها، فاستحب القيام عنده.
والجواب: إنه موجود في الأذان، ولم يستحب فيه فتعين ما قلناه.
مسألة: المشهور الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ذكره الشيخ (1) وغيره (2).
وقال ابن الجنيد (3): وتسليمة واحدة تجزئه، إما قبالة وجهه، وإما عن يمينه.
فإن كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله.
لنا: الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، فلا تكون الذمة مشغولة بالتسليم الثاني.
وما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدة ولا تلتفت (4).
وفي الصحيح عن عبد الحميد بن عواض، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك (5).
وفي الصحيح عن منصور قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (6).
مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن
(1) المبسوط: ج 1 ص 159.
(2) السرائر: ج 1 ص 287.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 48 ح 168.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 9 ج 4 ص 1008.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 92 ح 345.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التسليم ح 4 ج 4 ص 1004.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 93 ح 346.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 4 ج 4 ص 1007.