مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص87
المؤذن فأقام الصلاة قال: فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا (1).
مسألة: قال الشيخ: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة، بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه، فإذا فرغ سلم وتابعه نفلا، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين، والصلاة على النبي وآله، ويسلم ايماء، ويقوم مع الإمام (2).
وقال علي بن بابويه – رحمه الله -: فإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام (3).
والأقرب عندي التفصيل، فإن تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين جالسا وجب، وإلا جاز له القيام قبله للتقية، وفعل ما قاله علي بن بابويه.
أما الأول: فلأنه لولاه لكان قد زاد في الصلاة متعمدا فتبطل صلاته.
وأما الثاني: فلأنه غير متمكن من التشهد جالسا فجاز قائما كالخائف.
مسألة: قال في النهاية: إذا أقيمت (4) الصلاة التي يقتدى بالامام فيها فلا يجوز أن يصلي النوافل (5).
فإن كان المراد بذلك التحريم – كما ذهب إليه ابن حمزة – (6) فهو ممنوع.
لنا: إن الجماعة مندوبة فلا يجب فعلها، فلا تحرم النافلة لأجلها، إذ
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 274 ح 792.
وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 458.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 353.
(3) لم نعثر على رسالته، ونقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 370 ذيل الحديث 1117.
(4) ن: افتتحت.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 354.
(6) الوسيلة: ص 106.