مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص75
ولأن الجماعة لا تجب في جميع الصلاة فلا تجب في أبعاضها.
احتج بقوله – عليه السلام – ” الصلاة على ما افتتحت عليه ” (1)، وبقوله تعالى: ” ولا تبطلوا أعمالكم ” (2)، وبقوله – عليه السلام -: ” إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ” (3).
والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه، فإن الصلاة يستصحب حكم نية الابتداء فيها في الانتهاء ما لم تغير تلك النية.
وعن الثاني: إن النهي توجه إلى الأفعال الواجبة لا المندوبة.
وعن الثالث: بالقول بالموجب، فإن من ائتم يجبعليه متابعة إمامه ما دام على نية الائتمام.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تقدم من هو بشرائط الامامة فلا تقرأن خلفه جهرية أو اخفاتية، بل تسبح مع نفسك وتحمد الله، وإن كانت جهرية فأنصت للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، فإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب أن تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، فإن لم تقرأ فليس عليك شئ (4)، ونحوه في المبسوط (5).
وقال السيد المرتضى: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات.
وروي أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام، وتلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام.
وروي أنه
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 197 ح 776.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النية ح 2 ج 4 ص 712.
(2) محمد: 33.
(3) صحيح البخاري: ج 1 ص 309 ح 82.
سنن البيهقي: ج 2 ص 304.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 345 – 346.
(5) المبسوط: ج 1 ص 158.