پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص70

لنا: إن فيه تحصيل فضيلة الجماعة للداخل فيكون مشروعا.

ولأن تكليف الإمام الاطالة أخف من تكليفه إعادة الصلاة، طلبا لفضيلة الجماعة للداخل، والثاني ثابت لقوله – عليه السلام -: ” ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه ” (1).

وما رواه جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام – إني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ فقال: ما اعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك (2).

احتج الشيخ باستحباب تخفيف الصلاة للامام.

والجواب: إنا نقول بموجبه ما لم يحصل مزاحم، وهو تحصيل فضيلة الجماعة للداخل.

والعجب أن الشيخ قال في الخلاف: يستحب للامام إذا أحس بداخل أن يطول الركوع حتى يلحق الداخل، واستدل عليه بالاجماع والأخبار (3).

مسألة: المشهور بين الأصحاب إن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، اختاره الشيخ (4).

قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال.

قال: ذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك (5)، وهو قول ابن الجنيد (6)،

(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 254.

سنن أبي داود: ج 1 ص 157 وفيه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 48 ح 167.

وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 450.

(3) الخلاف: ج 1 ص 547 المسألة 285.

(4) المبسوط: ج 1 ص 154.

(5) السرائر: ج 1 ص 282.

(6) لم نعثر على كتابه.