مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص64
والوجه عندي أنه لا يصح أن يكون إماما.
أما إذا تعمد فلأن صلاته باطلة، لأنه لم يقرأ القرآن كما أنزل، وأما إذا لم يتمكن فلأنه بالنسبة إلىالاعراب كالأخرس، فكما أنه لا يصح إمامة الأخرس لا يصح إمامة من لا يتمكن من الاعراب.
احتج بأن صلاته صحيحة، فجاز أن يكون إماما.
والجواب: المنع من الملازمة كالأخرس.
مسألة: قال في المبسوط: يكره الصلاة خلف التمتام: وهو الذي لا يحسن أن يؤدي التاء، والفأفاء: وهو الذي لا يؤدي الفاء (1).
والحق أنه لا يكون إماما لمفصح.
لنا: إنه بالنسبة إلى هذين الحرفين أخرس فلا يجوز إمامته.
احتج بأنه غير مكلف بالاتيان بذلك الحرف، لعجزه عنه، فصحت صلاته وصلاة من خلفه، لأنها منوطة بصلاة صحيحة وقد حصلت.
والجواب: المنع كما في الأخرس.
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وصحت (2) صلاة الامي، وأعني بالامي من لا يحسن قراءة الحمد، فإن صلى بقارئ وأمي بطلت صلاة القارئ وحده وصحت صلاة الإمام والمأموم الامي (3)، وأطلق.
والتحقيق أن نقول: إن كان القارئ مرضيا وجب على الامي الائتمام به، فإن صلى من غير ائتمام بطلت صلاته، وحينئذ تبطل صلاة الامي في الفرض
(1) المبسوط: ج 1 ص 153.
(2) م (2): القارئ وحده وصحت.
(3) المبسوط: ج 1 ص 154.