پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص59

لنا: إن الضابط وهو العدالة والقراءة موجودان فيمن سوغنا (1) إمامته.

مسألة: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض.

ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع (2)، وهو اختيار ابن الجنيد (3).

احتج الاكثرون بقوله – عليه السلام -: ” يؤمكم أقرؤكم “.

لا يقال: إنه خطاب مذكر فلا يتناول صورة النزاع.

لأنا نقول: إن شرعه – عليه السلام – عام في حق الذكور والإناث إجماعا، وإذا اجتمع الذكور والإناث غلب التذكير في الصيغة.

وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سألت الصادق – عليه السلام – عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به (4).

وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (5).

احتج بأنه – عليه السلام – وصفها بنقص الدين، فلا تصح للامامة المنوطة بكماله، وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما في المكتوبة فلا (6).

(1) ن: شرعنا.

(2) السرائر: ج 1 ص 281.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 111.

وسائل الشيعة: 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 ج 5 ص 408.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 112.

وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 405.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 269 ح 768.

وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 ج 5 ص 408.