پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص54

مطلقا (1).

والأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحر أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للامامة.

لنا: قوله – عليه السلام -: ” يؤمكم أقرؤكم ” (2).

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم – من طريق آخر – عن الصادق – عليه السلام – مثل ذلك (4).

ولأنه إن جاز إمامة الحر جاز إمامة العبد، والتالي كالمقدم حق.

بيان الملازمة: إن المقتضي لتجويز الامامة – وهو طلب فضيلة الجماعة وتحصيل المصالح المتعلقة بالاجتماع – موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.

ولأن مولاه وغيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.

احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام -، عن علي – عليه السلام – قال: لا يؤم العبد إلا أهله (5).

(1) الكافي في الفقه: ص 144.

(2) سنن البيهقي: ج 3 ص 125.

من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 285 ح 880.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 640.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 400.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 99.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 400.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.