مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص48
معه، والتالي باطل، لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم (1)، ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك.
والأقرب عندي الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سبق البحث في هذه المسألة.
ونقل القطب الراوندي عن بعض أصحابنا الاستحباب في الجماعة، ولكن لا تنعقد إلا بهما (4).
مسألة: قال ابن إدريس:لو صلى اثنان جماعةوقف المأموم على جانب الإمام الأيمن، ولا بد من تقدم (5) الإمام عنه بقليل (6).
أما الحكم الأول فصحيح على جهة الاستحباب، وأما لزوم تقدم الإمام بقليل فهو ممنوع.
لنا: الأصل براءة الذمة.
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 917.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ج 5 ص 480.
(2) ن: إن ذلك للفضل.
(3) المبسوط: ج 1 ص 152.
(4) فقه القرآن: ج 1 ص 140.
وليس فيه ” عن بعض أصحابنا “.
(5) ق وم (1): تقديم.
(6) السرائر: ج 1 ص 277.