پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص42

والأقرب عندي جواز تسليم الإمام قبل إتمام الطائفة الثانية.

لنا: إنها جماعة فلا يجب الانتظار، وما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام.

مسألة: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى الثالثة كانت ثانية للثانية، سبح هو وقرأت الطائفة الثانية (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2).

وقال ابن إدريس: والصحيح عند أصحابنا المصنفين، والاجماع حاصل عليه أنه لا قراءة عليهم (3).

والبحث في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنها ثلاث على كل حال (4).

وقال ابن الجنيد (5): فإن كانت الحالة الثالثة – وهي مصافة الحرب والمواقفة (6) والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية – صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم.

وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي – عليهما السلام – أن رسول الله صلى الله عليه وآله – صلى كذلك بعسفان (7).

وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (8).

وقال بعض الرواة: فكانت لرسول الله – صلى

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 48.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) السرائر: ج 1 ص 347.

(4) المبسوط: ج 1 ص 163.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) ق: مضايقة الحرب والمواقعة.

(7) المبسوط: ج 1 ص 166.

وفيه: عن النبي – صلى الله عليه وآله -.

(8) الخلاف: ج 1 ص 636 المسألة 408 وفيه: عن جابر فقط.