مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص42
والأقرب عندي جواز تسليم الإمام قبل إتمام الطائفة الثانية.
لنا: إنها جماعة فلا يجب الانتظار، وما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام.
مسألة: قال السيد المرتضى: إذا صلى بالأولى ركعة في المغرب وأتموا ثم قام إلى الثالثة كانت ثانية للثانية، سبح هو وقرأت الطائفة الثانية (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2).
وقال ابن إدريس: والصحيح عند أصحابنا المصنفين، والاجماع حاصل عليه أنه لا قراءة عليهم (3).
والبحث في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإمام والمأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين ركعتين في جميع الصلوات إلا المغرب فإنها ثلاث على كل حال (4).
وقال ابن الجنيد (5): فإن كانت الحالة الثالثة – وهي مصافة الحرب والمواقفة (6) والتعبئة والتهيؤ للمناوشة من غير بداية – صلى الإمام بالفرقة الأولى ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم.
وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي – عليهما السلام – أن رسول الله صلى الله عليه وآله – صلى كذلك بعسفان (7).
وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (8).
وقال بعض الرواة: فكانت لرسول الله – صلى
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 48.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) السرائر: ج 1 ص 347.
(4) المبسوط: ج 1 ص 163.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) ق: مضايقة الحرب والمواقعة.
(7) المبسوط: ج 1 ص 166.
وفيه: عن النبي – صلى الله عليه وآله -.
(8) الخلاف: ج 1 ص 636 المسألة 408 وفيه: عن جابر فقط.