مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص41
الركعتين (1).
مسألة: قال ابن الجنيد (2): وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب.
والأقرب العموم.
لنا: إن المقتضي للخوف موجود لهن (3).
فأبيح لهن القصر كالرجال عملا بوجود العلة.
مسألة: المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم.
وقال ابن الجنيد (4): وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين.
وروى ابن بابويه في الصحيح – في كتاب من لا يحضره الفقيه – عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال – عليه السلام -: ثم جلس رسول الله – صلى الله عليه وآله – فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي أمر الله – عزوجل – بها نبيه – صلى الله عليه وآله – (5).
قال ابن إدريس: والأول هو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 171 ح 379.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 4 ج 5 ص 480.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) في متن المطبوع وق: فيهن.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 461 – 462 ح 1334.
(6) السرائر: ج 1 ص 346.