پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص41

الركعتين (1).

مسألة: قال ابن الجنيد (2): وإذا أوجبت الحال قصر الصلاة قصرها كل من شملته من الرجال حرا كان أو عبدا ممن يحمل السلاح دون النساء في الحرب.

والأقرب العموم.

لنا: إن المقتضي للخوف موجود لهن (3).

فأبيح لهن القصر كالرجال عملا بوجود العلة.

مسألة: المشهور أن الإمام إذا صلى بالثانية الركعة الباقية من الثنائية طول تشهده حتى يتم الثانية ويسلم بهم.

وقال ابن الجنيد (4): وإن كان الإمام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا وانصرفوا أجمعين.

وروى ابن بابويه في الصحيح – في كتاب من لا يحضره الفقيه – عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – إلى أن قال – عليه السلام -: ثم جلس رسول الله – صلى الله عليه وآله – فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم قال في آخره: فهذه صلاة الخوف التي أمر الله – عزوجل – بها نبيه – صلى الله عليه وآله – (5).

قال ابن إدريس: والأول هو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 171 ح 379.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 4 ج 5 ص 480.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) في متن المطبوع وق: فيهن.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 461 – 462 ح 1334.

(6) السرائر: ج 1 ص 346.