پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص37

يفتنكم الذين كفروا ” (1).

وجه الاستدلال: أن الشرطين – أعني السفر والخوف – إن كانا على سبيل الجمع في جواز التقصير وجب الاتمام لو فقد أحدهما، والتالي باطل بالاجماع فيبطل المقدم.

وإذا لم يكونا شرطين على سبيل الجمع وجب أن يكونا شرطين على البدل، فأيهما حصل جاز القصر.

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا؟ قال: نعم وصلاة الخوف أحق أن يقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف (2).

وفي الحسن عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إذا جالت الخيل يضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر (3).

وهو يدل على جواز التقصير في حالة الانفراد، إذ تتعذر الجماعة في تلك (4) الحالة، وتقصير التكبير إلى اثنتين يقتضي المبدل منه.

وعن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب، فإن لها ثلاثا (5).

(1) النساء: 101.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 302 ح 921.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 1 ج 5 ص 478.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 300 ح 913.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 7 ج 5 ص 486.

(4) ن: هذا.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 174 ح 387.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 3ج 5 ص 485.