مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص34
ولأنه أحد الجنبين فجازت الصلاة مع الاضطجاع عليه كالأيمن.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): العاري إذا صلى ثم وجد ما يستر به العورة أعاد في الوقت لا خارجه.
والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا.
لنا: إنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: يصلي ايماء (2).
وأما الثانية: فظاهرة.
احتج بأنه صلى مع فوات شرط الصلاة وهو الستر، فيجب عليه الإعادة كالمتيمم.
والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الستر إنما يكون شرطا مع القدرة أما مع عدم القدرة فلا، وأما المتيمم فنمنع وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لعذر لا يمكن زواله، أو مطلقا عند القائلين بجوازه في أول الوقت.
فأما إذا انفرد كل واحد منهم وصلى منفردا كانت صلاته ماضية، وتبطل حكم القصر إلا في
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 178 ح 403.
وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 327.