پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص32

وما رواه عمر بن أذينة، عمن أخبره، عن الباقر – عليه السلام – أنه سئل ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه (1).

وفي الصحيح عن جميل قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويخرج، ولكنه أعلم بنفسه إذا نوى فليقم (2).

احتج بما رواه سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه – عليهالسلام -: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحالة التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (3).

والجواب: المنع من صحة السند.

سلمنا، لكن يحمل على المريض الذي لا يقدر على القيام ويقدر على المشي ما حده؟ فقال: إن عجز عن المشي قدر الفراغ كان عاجزا وإلا فلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا اضطجع على جانبه الأيمن، فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا (4)، وكذا في المبسوط (5)، وكذا قال ابن البراج (6).

وقال ابن الجنيد (7): إن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه الأيمن

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 177 ح 399.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 698.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 177 ح 400.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 698 – 699.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 178 ح 402.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 699.

(4) النهاية: ونكتها: ج 1 ص 368.

(5) المبسوط: ج 1 ص 368.

(6) المهذب: ج 1 ص 129.

(7) لم نعثر على كتابه.