مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص31
شرعية إلا بطهور.
ونحن نقول بموجبه، فإن كان يستدل بذلك على سقوط الأداء فهو المطلوب، وإن استدل به على وجوب القضاء فبعيد، إذ لا مناسبة بينهما.
مسألة: ذهب السيد المرتضى (1)، وسلار (2) إلى وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأصحاب الاعذار، وهو اختيار ابن الجنيد (3).
وقال الشيخ: يجوز في أول الوقت إلا المتيمم (4)، وهو الأقوى عندي.
لنا: إنه مخاطب بالصلاة عند أول الوقت فكان مجزئا، لأنه امتثل.
احتجوا بإمكان زوال الاعذار.
والجواب: إنه معارض باستحباب المبادرة والمحافظة على أداء العبادة لا مكان فواتها بالموت وغيره.
مسألة: قال المفيد:حد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا هوما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائما (5).
وقال الشيخ في النهاية: حده ما يعلمه الانسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته (6).
والمعتمد الحد الأول من قول الشيخ.
لنا: إن العجز عن القيام إنما يطلق على ما ذكرناه، فأما العجز عن المشي فليس حدا للعجز عن القيام لا مكان العجز عن القيام دون المشي وبالعكس.
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.
(2) المراسم: ص 76.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) المبسوط: ج 1 ص 31.
(5) المقنعة: ص 215.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 369.