پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص27

بالنهار (1).

وقال ابن الجنيد (2): يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل، والفائت من صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها.

والأقرب الأول.

لنا: إنه مبادرة إلى فعل الطاعات، وقضاء الفائت من العبادات فيكون أولى من تأخيرها.

وما رواه الحسين بن أبي العلا، عن الصادق – عليه السلام – قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء (3).

وعن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن – عليه السلام – يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب أي ساعة شئت من ليل أو نهار (4).

لا يقال: لا دلالة في هذين الحديثين على مطلوبكم، وهو أولوية قضاء نافلة النهار بالليل وبالعكس لدلالتهما على التسوية، وهي تنافي الرجحان.

لأنا نقول: نحن استدللنا بهذين الحديثين على عدم مرجوحية ما ادعيناه، وأثبتنا الرجحان بما تقدم من المسارعة.

احتج ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال لي أبو عبد الله – عليه السلام -: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم

(1) المبسوط: ج 1 ص 128.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 691.

وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 176.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 272 ح 1083.

وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 175.