پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص23

مسألة: قال ابن الجنيد (1): لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول وقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل (2).

والمعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أما الأكثر فلا.

لنا: إنه يستلزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، لأن تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.

مسألة: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان (3)، وابن بابويه (4)، وابن الجنيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وابن البراج (8) وابن إدريس (9).

وقال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس (10)، واختاره ابن زهرة (11)، والمعتمد الأول.

لنا: إن الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج إلى دليل مع معارضة

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38.

(3) المقنعة: ص 148 – 149.

المبسوط: ج 1 ص 127.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

(7) المراسم: ص 91.

(8) المهذب: ج 1 ص 274.

(9) السرائر: ج 1 ص 274.

(10) الكافي في الفقه: ص 147.

(11) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500.