مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص22
عن رجل نام عن الغداة حتى تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة (1).
احتجوا بالامر بالقضاء على صفة الأداء والمؤداة ينبغي تقديم النافلة عليها فكذا القضاء.
وما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سمعته يقول: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين، ثم صلى الصبح وقال: يا بلال مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان (3).
والجواب: إن النافلة ليست جزء من الصلاة ولا هيئة لها، فلا تدخل تحت الأمر بالمماثلة.
وعن الحديثين بما ذكره الشيخ: وهو الحمل على من يريد أن يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم فإنه يجوز له حينئذ أن يبتدئ بركعتي النافلة حتى يدرك الجماعة في القضاء، كما فعل رسول الله – صلى الله عليه وآله – ذلك (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1056.
وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 206 – 207.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1057.
وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 206.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1058.
وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ذيل الحديث 1058.