پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص15

الفرائض كالحج وأداء الزكاة والمنذورات وقضاء الديون وطلب الرزق الواجب، ومن النوافل والمباحات كالنوم وأكل الزائد على أقل (1) مراتب الشبع والشرب الازيد مما يمسك الرمق وغير ذلك من جميع الأفعال.

وأما ثبوت الثاني: فبالاجماع الدال على جواز ذلك قبل القضاء فيكون كذلك بعده، وبالاجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار لتحريم زيادة لقمة، أو شرب جرعة، أو طلب استراحة من غير تعبشديد، أو المنع من فعل الطاعات الواجبة أو المندوبة لمن عليه قضاء.

ولأن الاجماع واقع والأخبار متطابقة (2) على استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فائتة، وإن من فاتته صلوات كثيرة يجزئ بالأذان في أول ورده وبالاقامة في البواقي.

لا يقال: إنهما من افعال الصلاة، ومقدمات الصلاة غير الصلاة.

العاشر: إن أول وقت الحاضرة إنما يخرج عن كونه وقتا لها مع الفوات أولا، والأول باطل، وإلا لكان إيقاع الحاضرة فيه مع النسيان يوجب الاستئناف لإيقاع الصلاة في غير وقتها، وأنه موجب للاعادة بالاجماع.

الحادي عشر: أن وجوب الترتيب يستلزم سقوط وجوب نية القضاء، واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله.

بيان الشرطية: إن المقتضي لوجوب النية إنما هو التمييز (3) بين الأفعال الصالحة وقوعها في الوقت الواحد، ولا شك في أن الحاضرة عند القائل بوجوب

(1) م (2) ون: عن أقل.

(2) م (1) وم (2): مطابقة.

(3) ق وم (1) وم (2): التميز.